رخصة الأشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري)
موضوع الخدمة
رخصة الأشغال الوقتي للملك العمومي
(غير الملك العمومي البحري)
شروط الانتفاع بالخدمة:
-
التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدّة كمقاهي أو مطاعم)
-
أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدر لتعطيل حركة المرور بالنسبة للافتات والمشارات والمعروضات)
-
أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة
الوثائـق المطلوبـة:
-
مطلب عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الاستغلال
-
نسخة من شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق
-
نموذج للافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح
-
وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل
-
بيان وسائل السلامة المتعين توفرها عند إشغال الملك العمومي
المراحــــل:
- تقديم الطلب
- إجراء معاينة ميدانية
- إستشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة لإشغال الأرصفة والطرقات
- خلاص المعلوم وتسلم الرخصة
أجــل الحصـول:
-
خلال أسبوع بالنسبة لإشغال الملك العمومي بمناسبة حظائر البناء
-
خلال شهر بالنسبة لأوجه الإشغال الأخرى