رخصة في تغيير صبغة عقار
موضوع الخدمة
رخصة في تغيير صبغة عقار(من محل معد للسكنى إلى محل إداري أو محل معد لتعاطي نشاط تجاري أو حرفي أو عكس ذلك)
شروط الانتفاع بالخدمة:
-
تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة
-
أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل ( من حيث التلوث- الضجيج – المرور…)
الوثائق المطلوبة:
-
مطلب باسم رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية
-
نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية
-
شهادة ملكية أو عقد تسويغ
-
ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة
المراحـــل:
-
تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة
-
معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية مرجع النظر الترابي
-
إتمام الدراسة بالرجوع إلى مثال التهيئة والتراتيب العمرانية
-
إتخاذ القرار في الشأن
أجــل الحصـــول:
- خلال شهرين من تاريخ المطلب.