قرار الترخيص في البناء
موضوع الخدمة
قرار الترخيص في البناء
شروط الانتفاع بالخدمة:
-
أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
-
أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
-
احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعاليم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة.
-
أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الوثائق المطلوبة:
-
مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
-
شهادة ملكية (شهادة ملكية أو شهادة حوز وتصرف أو عقد تمليك أو حجة عادلة أو حكم استحقاقي)
-
أمثلة مشروع البناء في ثلاثة نظائر معدة وجوبا من طرف مهندس معماري
-
قرار تصفيف إذا كانت القطعة محاذية للملك العمومي البحري أو للطرقات
-
وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
-
وصل خلاص الآداءات المتعلقة بالأرض
-
تصاميم مختلف الطوابق
-
مثال في الهيكل الحامل للمبنى
-
مثال موقعي للعقار
-
دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط بالنسبة للبناءات والأشغال والتجهيزات التي لها انعكاسات على البيئة وعلى المحيط.
المراحـــل:
-
تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
-
الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء
-
عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء
-
بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية يتم إعداد قار في الترخيص في البناء أو الرفض المعلل
-
تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
أجـل الحصــول:
-
خلال 45 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
-
خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
-
خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية