محضر معـاينـة تطابق الأشغال
موضوع الخدمة
محضر معاينة تطابق الأشغال
شروط الانتفاع بالخدمة:
-
أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
-
أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها.
الوثائق المطلوبة:
-
مطلب باسم رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية
-
نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها
-
الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء
ملاحظـــــة : بالنسبة للمحلات المعدّة لإيواء العموم (سينما- مسرح …) تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة ومنها الحماية المدنية.