قرار المصادقة على عمليات التقسيم
موضوع الخدمة
قرار المصادقة على عمليات التقاسيم
شروط الانتفاع بالخدمة:
- أن يكون المواطن مالكا (أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه
- أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمكان التهيئة للمنطقة
- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق المطلوبة:
-
مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
-
مذكرة تقديم لعملية التقسيم
-
وثائق تملك
-
مثال موقعي – مثال الرسم العقاري
-
مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل
-
رسم جملي ورسم بياني
-
كراس الشروط
-
رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال.
-
شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه …)
-
شروط وكيفية إنجاز الأشغال
-
مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط
-
قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري
المراحـــل:
- تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
- الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الإقتضاء
- عرض الملف على اللجنة الفنية
- بعد إستفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل
- تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
أجــل الحصــول:
-
يتخذ مقرر إداري لمدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب
-
يتم ابلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه